responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 409

ملحوظة: إذا علق الحكم على عنوان الابن (أو الابناء) واراد منه معناه الواقعي وإنْ تخيّل غيره اتبع معناه الواقعي لا ما تخيّله، مثلاً إذا كان يريد من الابن أو الابناء المعنى الواقعي وكان المعنى الواقعي في العرف الخاص والعام هو الابناء الصلبيين، ولكنه تخيّل خلافه (بأن يشمل ابناء الابناء) فالمتّبع هو المعنى الواقعي لا ما تخيّله[1].

ولو كان للفظ مراد شرعي غير ما هو مراد عند العرف، فان كان مراده هو المعنى الشرعي اتّبع، وإلّا فالمتبع المراد العرفي، فان كان المراد من الابن شرعاً هو الابن الصلبي وابن الابن وابن البنت ولكنّه في العرف مختص بالابن الصلبي فقط فاذا اوقف على الابن أو الابناء وعرف ان المراد هو المعنى الشرعي العام اتّبع وإلّا فالمتّبع هو المعنى العرفي من الاختصاص بالصلبي[2].

البطن (بطناً بعد بطن):

ان المراد من البطن هنا هو الاولاد الذين يكونون من رحم واحد وبطن واحد، فاذا قال هذا وقف على اولادي فيشمل كل من ولد من بطن زوجته سواء كانت واحدة أو اكثر ولا يشمل ما يتولد منهم.

فاذا قال بطناً بعد بطن، فالمراد من البطن الاول هو الزوجات للواقف والمراد من البطن الثاني هو المتولد من رحم زوجات اولاده، فلا يستحق


[1] راجع ملحقات العروة الوثقى 2: 214 ـ 215.

[2] المصدر السابق.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 409
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست