قال صاحب العروة ما مضمونه: إذا وجد موضوع لحكم في
كلام غير الشارع (كالوقف والوصيّة والإقرار والحلف والنذر ونحوها) فالمتبَّع هنا
من حيث العموم والخصوص هو ما قصده المتكلِّم من الواقف والموحي والمقرِّ والحالف
والناذر ونحوه، وحينئذٍ إذا علم مراد المتكلم ومقصوده اتّبع. واما إذا لم يعلم
مراده، فالمدار على ما يستفاد من كلامه بحسب اللغة والعرف العام والخاص والقرائن
المنضمّة والانصراف وعدمه على مثل ما هو الحال في الفاظ الكتاب والسنة في تشخيص مراد
الشارع.ثمّ: إن العرف الخاص مقدّم على العرف العام وهو مقدم على اللغة كما ا ن
القرائن المنضمّة المفيدة للقطع أو الظهور مقدمة على الجميع[1].
والذي يظهر من النصّ المتقدم:
1ـ ان مراد المتكلم مقدّم على كل شيء.
2ـ وان لم يعرف مراد المتكلم، فالقرائن المنضمة
المفيدة للقطع أو الظهور أو الانصراف مقدم على كل شيء من عرف خاص وعلم أو لغة.
3ـ فان لم يكن قرائن تفيد القطع أو الظهور بالمراد ولا
انصراف فالمتبّع هو العرف الخاص للمتكلّم.
4ـ فان لم يكن عرف خاص للمتكلم فالمتّبع هو العرف
العام.