قال في الفقه على المذاهب
الخمسة إذا وقف على البنين لا
تدخل البنات، واذا وقف على البنات لا تدخل البنون، واذا وقف على اولاده دخلا معاً
واقتسما بالسوية...[1].
ثم قال: ونعتقد أن القول...
بادخال البنات في البنين في لفظ البنين قول متروك لا وزن له... وقد نقل عن عمر بن
عبد العزيز أنّه حاول أن يدخل البنات في اوقاف البنين... وان محاولته إن دلّت على
شيء فانما تدلّ على عطفه وانسانيته الا انها مخالفة للعرف الذي يجب أن تحمل الفاظ الواقف على
العرف، والعرف يتبّع كاتباع الشارع إذا لم يوجد للشارع اصطلاح خاص[2].