responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 333

الحكم التكليفي للوقف

تقدم منا التعرّض للحكم التكليفي للوقف ومع هذا نقول: انّ الحكم التكليفي الاوّلي للوقف عند الإمامية هو الاستحباب وذلك لامورعديدة:

الأول: أن الوقف من الصدقات، فاذا ضممنا اليها أن الصدقة ـ غير الزكاة وغير الفطرة على الغني ـ مستحبة نعرف أن الوقف صدقة حكمها الاستحباب.

لذا ذكر في جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام فقال: وانه ـ أي الوقف ـ من الصدقات، كما في النهاية ومحكي المراسم: إن الوقف والصدقة شيء واحد، ولذا عرّفه في الدروس أنّه الصدقة الجارية، بل في المسالك ومحكيّ التذكرة والمهذب البارع والتنقيح: قال: المراد بالصدقة الجارية الوقف[1].

وقد فصلّ السيّد الخوئي+ هذا الدليل واوضحه فقال: الباب الثاني في الصدقة التي تواترت الروايات في الحثّ عليها والترغيب فيها، وقد ورد أنها دواء المريض، وبها يُدفع البلاء وقد أبرم إبراماً، وبها يُستنزل الرزق، وأنها تقع في يدّ الربّ قبل أن تقع في يدّ العبد، وأنها تخلُف البركة، وبها يقضى الدين، وأنها تزيد في المال، وأنها تدفع ميتة السوء والداء والدبيلة والحرق والغرق والجذام والجنون إلى أن عدّ سبعين باباً من السوء، ويستحب التكبير بها فإنه


[1] جواهر الكلام، للمحقق النجفي صاحب الجواهر طبعة 28: 2.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست