responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 332

الوقف المشترك بين الذري والخيري

إذا وقف وقفاً مشتركاً بين الذرية والامور الخيرية فهل يكون هذا الوقف صحيحاً؟

مثلا: إذا قال هذا الملك وقف على أولادي والفقراء فهل يكون وقفاً صحيحاً مشتركاً بين أولاده والفقراء بحيث يقسّم بينهما؟

الجواب: نعم أنه وقف مشترك بين أولاده والفقراء، قال السيد الخوئي+إذا وقف على زيد والفقراء فالظاهر التنصيف»[1].

والدليل على صحة ذلك هو الحديث القائل الوقوف حسب ما يوقفها أهلها، وقد وقف الواقف ملكه على هذه الصورة ولا مانع منها.

وإذا شرط الواقف التنصيف بين الاولاد والفقراء أو التفضيل اتّبع شرطه لأن الحديث الصحيح يقول المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً أحلّ حراماً أو حرّم حلالا.



[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 2: 245.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 332
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست