قال الإمامية: في شروط الموقوف عليه (كما في جواهر
الكلام): لا اشكال في صحة الوقف على
المصالح الراجعة إلى كافة الناس أو بعضهم كالقناطر والمساجد لعموم الادلة، ولاينافي عدم قابليتها للملك
لأن الوقف في الحقيقة على الناس المسلمين وإن وقعت هي في اللفظ والقصد الاوّلي لكن
المراد حقيقتهم باعتبار انتفاعهم في ذلك فهو حينئذ صرف إلى بعض مصالحهم، وكذا الوقف على أكفان الموتى
ومؤنة حفر قبورهم بل وعلى العبيد المعدّين لخدمة البيت والحضرات المشرّفة والاماكن
المعظمة[1].
وقد اشترط بعضهم أن لايكون الوقف لصرفه على المعصية أو
مع العلم بأنه يستعين به على المعصية ولذا جوزوا الوقف على الكافر بعنوانه الخاص
«لا من حيث كفره» لانه من البرِّ
والاحسان المحبوب شرعاً لمطلق الإنسان المؤيد ذلك بقوله تعالى ﴿لاَ
يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ
يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ﴾ ولايعارضها آية ﴿لاَ
تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ
اللَهَ﴾ فإن النهي عن المودة من
حيث المحادّة لا من حيث البرّ والاحسان أو تأليف القلوب ونحوها من الجهات الراجحة
عقلا وشرعاً. أما لو وقف عليهم
بالعناوين العامة كالفقراء أو الغرباء ونحو ذلك