هل يشترط قبول الموقوف عليه؟ تقدم البحث في ذلك تحت
عنوان القبول في الوقف وخلاصة ذلك أن الاصحاب اختلفوا على أقوال:
الأول: لايشترط القبول، والدليل على ذلك:
1ـ إن أكثر الاصحاب ذكروا الايجاب ولم يذكروا القبول، دلّ ذلك على أن الوقف عبادة
يشترط فيها انشاء الوقف فقط كالعتق.
2ـ وقالوا: إذا شككنا في اعتبار القبول في الوقف كان الاصل عدم اعتباره، ويؤيده أنه ليس في النصوص
ما يدلّ عليه.
الثاني: يشترط القبول ودليلهم:
1ـ أنهم اطبقوا على أن الوقف عقد يعتبر فيه
الايجاب والقبول كسائر العقود.
2ـ ولأن ادخال ملك في ملك الغير بغير رضاه بعيد.
3ـ ولاصالة بقاء الملك على مالكه بدون القبول.
الثالث: التفصيل بين الوقف على الجهة العامة
والخاصّة، فلايجب القبول في الأوّل
دون الثاني.
وقد تقدم أيضاً: إن الاقوى هو القول الثاني لاطباق الأصحاب أنه من العقود ولو كان ايقاعاً لما ابطله الردّ، والحال أن الردّ مبطل له، وحينئذ
يكون عدم تعرض الاصحاب للقبول
لأن القبول مع عدم الرد يكون فعلياً
بقبض الموقوف ولو من قبل الولي أو الحاكم الشرعي[1]. فيكون
الوقف معاطاتياً كما تقدم.
[1]
راجع صيغة الوقف (الايجاب والقبول في هذا البحث).