الأوّل: الوقف الذري الذي يكون أصحابه منتشرين
في أرض الله الواسعة بحيث يكون صرفه للكل متعذّراً، كابناء أبي طالب، أو ابناء حاتم الطائي، أو ابناء الإمام الصادق×.
الثاني: الوقف الذري الذي يكون أصحابه
محصورين بحيث يكون صرفه للكل ممكناً، كما إذا وقف على أولاده المحصورين ثم على أولاد أولاده المحصورين
أيضاً.
أما الأوّل: فقد
ذكر صاحب الجواهر تقسيم الريع للموجودين في مكان الوقف على السوية عند بعض الاصحاب
أو على التفاوت عند بعضهم، وبعضهم ذكر أن
الموجودين هم مورد لصرف ريع الوقف الذري، فيجوز اعطاء الريع
لبعضهم. قال في جواهر الكلام: «لو
وقف على العلويين وكذا لو وقف على بني أب منتشرين، صرف
الى الموجودين، ولايجب تتبع من لم يحضر فإن الجميع (إذا
كان الوقف على الفقراء أو العلويين أو بني أب منتشرين) من واد واحد، في
عدم ارادة الاستيعاب... وفي الدروس... ولايجب
التسوية بخلاف المنحصرين... إلّا أن ما في
أيدينا من العرف في أمثال ذلك على خلافه وأنه لا فرق بينه (الوقف على غير المحصورين)
وبين الزكاة والخمس (في كونهم مصرفاً للوقف)»[1].