لاينتهي إلّا بانقراض هذا الباقي أو بانتهاء المدة.
وينتهي الوقف أيضاً للتخرب والضآلة بقرار من المحكمة بناء على طلب ذي الشأن.
ويصير الوقف المنتهي ملكاً للواقف إن كان حيّاً وإلّا فلمستحقه وقت الحكم بانتهائه[1].
[1] الوقف الاسلامي وأدلته 10: 7669 نقلا عن القانون المصري.