العقود تشمل هذا التمليك الذي يرجع فيه الملك إلى المالك
كما تشمل التمليك الذي لايعود فيه الملك الى المالك» وخصوص أدلة الوقف سيما نحو
قولهم* الوقوف على حسب ما
يوقفها وخصوصاً الصحيحان المزبوران (صحيح ابن مهزيار وصحيح ابن الصفار المتقدمان)[1].
صحيح ابن مهزيار: «قلت له: روى بعض مواليك عن آبائك* إن كل وقف الى وقت معلوم
فهو واجب على الورثة، وكل
وقف الى غير وقت، جهل
مجهول فهو باطل مردود على الورثة، وأنت أعلم بقول آبائك*؟ فكتب×هو كذلك عندي»[2].
وصحيح ابن الصفار: كتبت إلى أبي محمد× أسأله عن الوقف الذي يصح
كيف هو، فقد روي أن الوقف إذا كان
غير مؤقت فهو باطل مردود على الورثة، وإذا كان مؤقتاً فهو صحيح ممضي، وقال قوم: إن المؤقت هو الذي يذكر فيه أنه وقف
على فلان وعقبه، فإذا انقرضوا فهو للفقراء
والمساكين إلى أن يرث الله عزّ وجلّ الأرض ومَنْ عليها. قال: وقال آخرون: هو مؤقت إذا ذكر أنه لفلان وعقبه ما
بقوا ولم يذكر في آخره للفقراء والمساكين الى أن يرث الأرض ومن عليها، والذي غير مؤقت أن يقول: هذا وقف ولم يذكر أحداً، فما الذي يصحّ من ذلك؟ وما
الذي يبطل؟ فوقع×: الوقوف
بحسب ما يوقفها أهلها إن شاء الله تعالى»[3].