قال الإماميّة:قال صاحب الجواهر+: لو جعل الوقف لمن ينقرض غالباً
كأن يقفه على زيد ويقتصره، أو يسوقه الى بطون ينقرضون غالباً أو يطلقه في عقبه ولايذكر ما
يصنع به بعد الانقراض، قيل: يبطل الوقف وقيل: يجب اجراؤه حتى ينقرض المسمَون
فإذا انقرضوا رجع إلى ورثة الواقف وقيل إلى ورثة الموقوف عليهم، وقيل: يصرف في وجوه البرِّ.
أقول:هذه المسألة لاتتفرّع على اعتبار الدوام بمعنى عدم توقيت
الوقف وعدم اقترانه بمدة، بل هي مسألة في الوقف المنقطع آخره وأيضاً لا ربط لها بالحبس
وإن ذكر جماعة منهم صاحب القواعد أنه حبس[1]، ضرورة كون الحبس عقداً
آخر يحتاج إلى قصد مستقل وهو مباين لقصد الوقف، لذا قال بعض أنه بحكم الحبس[2].
وعلى كل حال قيل يبطل الوقف كما عن المبسوط[3]. وقيل أنه يصح وقفاً كما عن جماعة كثيرة
منهم الشيخين وأكثر الاصحاب قال صاحب الجواهر «لاصالة عدم الاشتراط المستفادة من
عموم أدلة العقود «أي أن