responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 296

ثامناً: الوقف على المؤمنين:

قال في مسالك الافهام: «الايمان يطلق على معنيين: عام وخاص، فالعام: هو التصديق القلبي بما جاء به النبي’ والاقرار باللسان كاشف عنه وهو أخص من الإسلام مطلقاً، وهذا المعنى معتبر عند أكثر المسلمين.

والخاص قسمان: أحدهما: أنه كذلك مع العمل الصالح بمعنى كون العمل جزءً منه، وصاحب الكبيرة عليه ليس بمؤمن... والثاني: اعتقاد إمامة الاثنى عشر إماماً*، وهذا هو المعنى المتعارف عند الإمامية.

فإذا وقف واقف على المؤمنين وأطلق، فإن كان من الإمامية انصرف الوقف الى الاثنى عشرية، لأنه المعروف عندهم من هذا الاطلاق، وإن كان من غيرهم، فظاهر المصنف والاكثر كونه كذلك.

وهو مشكل، لأن ذلك غير معروف عنده ولا قصده متوجه إليه، فكيف يحمل عليه؟... والمعنى الذي اعتبره أكثر المسلمين هو المعنى العام «التصديق القلبي بما جاء به النبي’»، فلو قيل بحمله عليه إذا كان الواقف غير إمامي كان حسناً»[1].

وقال صاحب الجواهر: «نعم يعتبر فيهم (في المؤمنين الاثنى عشرية) عدم صدور ما يخرجهم عن الايمان إلى الكفر[2] من سبٍّ وانكار ضروري


[1] مسالك الافهام، لزين الدين بن علي العاملي الشهير بالشهيد الثاني 5: 338.

[2] المراد من خروجهم عن الايمان إلى الكفر يعني خروجهم عن الايمان إلى الكفر بالايمان فيكونون غير إماميّة، لا الكفر الذي هو خروج عن الإسلام، فان هذا يكون خروجاً عن الإمامية بالضرورة كما هو واضح.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 296
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست