responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295

العلماء جواز الوقف بالخصوص على فرق المخالفين، فكيف يقال: إن الواقف الذي هو عالم من تلك العلماء أو مقلد لأحدهم: إذا اطلق الوقف على المسلمين فهو (قد) اخرج من اطلاقه الفرقة المخالفة؟ سيّما إذا لم يزاحموا الفرقة المؤالفة للواقف فيكون النفع أتم. ولعل ابن إدريس نظر إلى العصبية والعناد لا إلى ما سنّ الله من تعميم حكمه بين العباد، وفعل المسلم محمول على الصحة ما لم يعلم فساده، فالحكم بأن الواقف أراد الوقف على المؤالفين غالباً، يرجع إلى ملاحظة متابعة الحميّة والعصبية.

فإذا وقف رجل من أهل السنّة رباطاً على المسلمين المترددين، فلا ينبغي أن يقال: «أراد من المسلمين غير الشيعة» وكذلك إذا وقف رجل من الشيعة رباطاً على المسلمين، فلا ينبغي أن يحمل على اخراج أهل السنّة منهم إذا لم يزاحموا غيرهم. وعلى هذا فالخروج عن حقيقة اللفظ واخراج الجمع المحلّى (باللام) الدال على العموم لغة وعرفاً عن الحقيقة بمجرد هذه القرينة مشكل»[1]

وقال صاحب الجواهر: «لو وقف على المسلمين انصرف إلى مَنْ صلى إلى القبلة كما عن الأكثر بل المشهور، وهي الكعبة المشرّفة، أي تديّن بالصلاة إليها وإن لم يفعل خلافاً لما عن المفيد في اشتراط الفعل (فعلية الصلاة إلى الكعبة)... من غير فرق في ذلك كلّه بين كون الواقف من المسلمين محقّاً وغيره للعموم»[2].


[1] المصدر السابق.

[2] جواهر الكلام 28: 37.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 295
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست