responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 280

الوقف على غير الذريّة

والوقف على غير الذريّة له مصاديق متعددة منها:

أولا: الوقف على العبد (المملوك):

وقد تقدم في شرائط الموقوف عليه التي منها (صحّة التملّك) الخلاف في ذلك وقد بيّنا أن الاقوى بحسب الادلة صحة الوقف عليه وقد قلنا هناك أن السيد المحقق الخوئي ترك أصل هذا الشرط في الموقوف عليه فراجع.

ثانياً: الوقف على الكافر:

«من حيث أنهم من بني آدم يمكن تولد مسلم منهم بل يمكن صيرورتهم مسلمين»[1]. محلّ خلاف بين علماء الإمامية إذ قال قوم:

1ـ بجوازه إذا كانوا أقارب للواقف، منهم الشيخان[2] (المفيد والطوسي في المقنعة والمبسوط) سواء كانوا أبوين أو غيرهما من ذوي الإمام.

2ـ وقال قوم ببطلانه، ذهب إلى ذلك سلاّر وابن البراج[3].

3ـ وقال ابن إدريس: «يصح وقف المسلم على والديه الكافرين دون غيرهما


[1] جواهر الكلام 28: 33.

[2] المقنعة: 653 والمبسوط 3: 294.

[3] المراسم، لسلاّر: 198 والمهذب، لابن البراج 2: 92.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست