responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 276

الاولاد، لم يدخل أولاد البنات على الأشهر بل المشهور، بل يمكن دعوى الاجماع من الجميع، فإن المرتضى وابن إدريس وإن قالا فيما لو قال: أولادي وأولاد أولادي أنه ولد ولكن لايلزم القول فيه بصدق الانتساب المفهوم منه عرفاً خلاف ذلك... وقد أومأنا نحن سابقاً إلى نحو ذلك وقلنا: إن أولاد البنات وإن كانوا أولاد حقيقة إلّا أنهم لايستحقّون الخمس الذي عنوانه اسم القبيلة الخاص بالذكور ومن يتولد منهم»[1].

4ـ قال صاحب العروة: «إذا قال: وقفت على أولادي فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فعلى الفقراء صحّ بالنسبة إلى أولاده. وأما بعد انقراضهم ففيه أقوال:أحدها: أنه يصرف في أولاد الاولاد إلى انقراضهم، وبعده على الفقراء، اختاره الشيخ في المبسوط بعد نقله عن بعض. وعن الدروس أنه قواه، وعن غاية المراد الميل إليه، لأن عطف الانقراض على الانقراض ظاهر في دخولهم في الوقف بعد انقراض الأولاد، وإلّا كان ذكره لغواً. وأيضاً ظاهر الوقف الدوام، وكونه منقطع الوسط خلاف الظاهر والمتعارف، والمنساق من العبارة المذكورة دخول أولاد الاولاد أيضاً في الوقف.الثاني: أنه لايصرف في أولاد الاولاد، بل انقراضهم (أولاد الاولاد) شرط في الصرف على الفقراء بعد انقراض الاولاد، فيكون من الوقف المنقطع الوسط، فيصرف بعد انقراض الاولاد في أقرب الناس إلى الواقف، وبعد انقراضهم يصرف على الفقراء، وإختاره في الشرائع وحكي عن المختلف، وفي الحدائق


[1] جواهر الكلام 28: 104 و105.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 276
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست