responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 274

الوقف بين أهل البطن الأعلى على سواء: الذكر والانثى والغني والفقير والمؤمن والفاسق، إلّا أن يقول على فرائض الله كان للذكر مثل حظ الانثيين من أولاد الواقف لا إخوته وسائر ورثته كما ذكره في البيان»[1].أما الظاهرية: فقد ذكر ابن حزم وجوب التسوية في الوقف على الولد، فهو لم يتعرض للخلاف الأوّل والثاني بل تعرض لوجوب التسوية في الوقف على الولد فقال: «التسوية بين الولد فرض في الحبس لقول رسول الله’«اعدلوا بين أبنائكم» فان خصّ بالوقف بعض بنيه، فالحبس صحيح ويدخل سائر الولد في الغلّة والسكنى مع الذي خصّه.برهان ذلك: إن التحبيس والتسبيل فعلان متغايران بنصّ كلام رسول الله’: أحدهما: تحبيس الاصل، فباللفظ تحبيسه يصح لله تعالى بائناً عن مال المحبِّس. الثاني: التسبيل والصدقة، فإن وقع فيها حيف ردَّ ولم يبطل خروج الأصل محبّساً لله عزّ وجلّ ما دوام الولد أحياء، فإذا مات المخصوص بالحبس رجع إلى مَنْ عقّب عليه بعده وخرج سائر الولد عنه لأن المحاباة قد بطلت»[2].



[1] التاج المذهّب 3: 293 ـ 296.

[2] المحلّى، لابن حزم 9: 182.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 274
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست