responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 259

الوقف على الذريّة

قال الإماميّة:والوقف على الذريّة كما إذا وقف على الذرية أرضاً لتكون منفعتها لهم طبقة بعد طبقة وجيل بعد جيل (كما هو الغالب في الوقف على الذرية)، قال السيد الخوئي+: «فلا شبهة إن هذا القسم من الوقف تحبيس وتمليك، أما كونه تحبيساً، فلأن الوقف على ما فسروه هو: تحبيس الاصل وتسبيل المنفعة، وقد جعل الواقف ذلك كذلك كما لايخفى.

وأما كونه تمليكاً لهم: فلاقتضاء السيرة القطعية العقلائية ذلك، فإنه لايشك أحد في أنه إذا ثبت في ذلك (الوقف) ما يوجب الضمان على شيء، يكون ذلك الشيء لهم، ولو غصبه غاصب لوجب عليه ردّه إلى الذريّة بمقتضى اليد والسيرة، ومن المعلوم أنه لو لم يكن هنا تمليك لكان الحكم فيها مثل المساجد من غير أن يوجب الإشغال والغصب الضمان للاجرة، فلازم هذه السيرة هي الملكية.

على أن مقتضى الوقف على الذرية يقتضي ذلك «التمليك» بمقتضى مفهوم الوقف، فانه لو كان ذلك مجرد التحبيس لكان المناسب أن يقول الواقف وقفت لهم لا عليهم، وهذا بخلاف التمليك، فان الواقف يملِّك العين الموقوفة لهم ولكن يضيّق دائرة السلطنة على الموقوف عليهم... بحيث يكون الموقوف عليه مالكاً للمنفعة فقط ملكية مطلقة، وأما العين فليس لهم عليها مالكية إلّا من جهة أن تكون

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 259
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست