responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 258

وقالوا: لايصح الوقف على مرتدّ وحربي، لأن أموالهم مباحة في الاصل ويجوز أخذها منهم بالقهر والغلبة، فما يتجدد لهم أولى بالأخذ، والوقف لا يجوز أن يكون مباح الأخذ لأنه تحبيس الاصل. وقالوا: لا يصح الوقف على المعدوم إصالة مثل وقفت على مَنْ سيولد لي أو لفلان لأنه لايصح تمليك المعدوم[1].وقال الشافعية: في الحاوي الكبير: ولو قال وقفتها على دار عمر لم يجز لأن الدار لاتملك. ولو قال: وقفت داري على دابة زيد لم يجز لأن الدابة لاتملك.ونقل عن الشافعية عدم صحة الوقف على المرتد والحربي على الأصح لأنهما عرضة للقتل فلا دوام له، والوقف صدقة جارية فكما لايوقف ما لا دوام له لا يوقف على من لا دوام له (أي مع كفره)[2].وقال المالكية: ولايصح الوقف على حربي أو على بهيمة. فرغم اشتراطهم في الوقف أن يكون على أهل التملك إلّا أنهم لايشترطون وجوده فجوزوا الوقف على الجنين الذي سيولد[3].



[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7643 نقلا عن كشاف القناع 4: 274 ـ 277 والمغني 5: 550 وما بعدها.

[2] الحاوي الكبير 9: 384 و385 والفقه الاسلامي وأدلته 10: 7642 نقلا عن مغني المحتاج 2: 379 وما بعدها.

[3] الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7640 نقلا عن الشرح الصغير 4: 102 وما بعدها 116، الشرح الكبير 4: 77 ـ 80.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست