responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 255

اشتراط صحة التملّك

اختلف علماء الإمامية: في صحة هذا الشرط، فمنهم من قال باشتراط تملك الموقوف عليه وبعض انكره.

قال المشهور: ومن شرائط الموقوف عليه: أن يصحّ تملّكه، هكذا ذكر أكثر الفقهاء، قال في التنقيح الرائع بعد عبارة مختصر الشرائع الذي يقول فيها: «ويشترط (في الموقوف عليه) أن يكون ممن يملك» قال: «لا كلام في تملّك الموقوف عليه المنافع. وحينئذ يشترط كونه ممن يملك، فلو وقف على الجدار أو الدابة أو على من لايمكن نسبة الملك إليه كجبرئيل والجن بطل»[1].

وذكر في الجواهر: «وكيف كان فقد عرفت أنه لا خلاف بيننا كما لا اشكال في أنه لايصح الوقف على المملوك بجميع افراده المشتركة في عدم قابليته للملك الذي قد عرفت أنه من مقتضى الوقف، نعم لو قلنا بانه يملك صح الوقف عليه وإن كان محجوراً عليه، بل في عدم اعتبار إذن مولاه في القبول وجه»[2].

وقال في ملحقات العروة الوثقى: «الشرط الثاني (من شرائط الموقوف عليه) أن يكون له أهلية التملّك فلا يجوز الوقف على المملوك بناء على عدم


[1] التنقيح الرائع لمختصر الشرائع، لجمال الدين مقداد بن عبدالله السيوري الحلي 2: 309.

[2] جواهر الكلام 28: 29.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 255
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست