responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 254

من حيث أنه وقف لاعتبار اخراج نفسه من عينه ومنفعته، وأما ما ذكرنا من استثناء بعض ملكه فهو صحيح[1].

والخلاصة:إن القاعدة تقول يجب أن يخرج الواقف نفسه عن الوقف، لأن الوقف يقتضي نقل الملك والمنافع عن نفسه، فكل شرط في الوقف ينافي هذه القاعدة فهو باطل ويبطل الوقف، وكل شرط لاينافي هذه القاعدة كما إذا اشترط أكل الناظر أو أكل أهله من الوقف أو أضيافه ومن يمرّ بالوقف فهو شرط صحيح لأنه لاينافي القاعدة المزبورة.

أقول: لقد تقدم في عنوان «شرط انتفاع الواقف بالوقف باطل» بحث الوقف على النفس لأن انتفاع الواقف بالوقف يكون بصورتين:

الأولى: انتفاعه مع انتفاع غيره بالوقف.

الثانية: أن يقف على نفسه.

ولذا فقد اندمج البحثان هناك فلا نعيد.



[1] راجع جواهر الكلام 28: 68 و69.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 254
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست