وهو عبارة عن تبرع جماعة كميّة من المال لأجل انشاء
مسجد يكون للمصلين، فالظاهر
أن هذا من قسم الصدقات المشروطة صرفها في شراء أرض للمسجد وبناء مسجد عليها فقد اعرض
أصحاب الأموال عن أموالهم للجهة المتبرع بها. فالاموال المجتمعة ليست باقية على ملك
ملاّكها ولايجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لايجوز لوارثه المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لايجوز لغرمائه
المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها في الجهة
المعينة فالاحوط فيها هو الاقرب فالاقرب إلى الجهة الخاصة.
وهذا الوقف الجماعي لم يتعرض له فقهاء الإمامية، ولكن يوجد نصّ للسيد الخوئي+ في جمع الأموال لعزاء
سيد الشهداء× أو للزوار الذين يذهبون
لزيارة سيد الشهداء في أربعين الإمام الحسين×ينفع في هذا المقام وهو ما قاله
السيد الخوئي+ في منهاج الصالحين في
مسألة (1198): «الأموال التي تجمع لعزاء
سيد الشهداء× من صنف خاص لاقامة
مأتمهم، أو من أهل بلد لاقامة مأتم
فيها، أو للانصار الذين يذهبون
في زيارة الاربعين إلى (كربلاء)، الظاهر أنها من قسم الصدقات المشروط صرفها في جهة معينة وليست
باقية على ملك مالكها ولايجوز لمالكها الرجوع فيها، وإذا مات قبل صرفها لايجوز لوارثه
المطالبة بها، وكذا إذا أفلس لايجوز لغرمائه
المطالبة بها، وإذا تعذّر صرفها في الجهة
المعينة فالاحوط صرفها فيما هو الاقرب فالاقرب