الشرط الأول: أن يكون الموقوف عيناً، ولهذا تعرّض الفقهاء ومنهم صاحب الجواهر
فقال: «فلا يصح وقف ما ليس بعين
كالدَين معجّله ومؤجّله على المؤسر والمعسر وكذا الكلي «المراد منه الكلي في الذمة
لأنه سوف يأتي من صاحب الجواهر صحة وقف المشاع وهو عبارة عن وقف الكلي في المعيّن»
كما لو قال: وقفت فرساً أو ناضحاً أو
داراً ولم يعيّن وإن وصفها باوصاف معلومة، وكذا لايصح وقف المنفعة، لأن العين تطلق في مقابل
الثلاثة (الدَين والكلي والمنفعة) التي لايصحّ وقف شيء منها، للشك في تناول أدلة الوقف
لذلك، ولاتفاق الاصحاب ظاهراً، ولان المستفاد من قوله’ حبّس الاصل وسبّل الثمرة، وما وقع من وقوفهم اعتبار
فعلية التهيؤ للمنفعة في