ولكن قال بعض من أهل السنّة: «لو
وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عامة، يجوز ويؤجر، ويجوز
للسلطان أن يأذن بوقف أرض على مسجد من أراضي البلاد المفتوحة عنوة التي لم تقسّم
بين الغانمين، إذ لو قُسّمت صارت ملكاً لهم حقيقة، لأنها
تصير ملكاً للغانمين بالفتح والقسمة، فيجوز أمر السلطان
فيها»[1].