responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183

ولكن قال بعض من أهل السنّة: «لو وقف السلطان من بيت المال لمصلحة عامة، يجوز ويؤجر، ويجوز للسلطان أن يأذن بوقف أرض على مسجد من أراضي البلاد المفتوحة عنوة التي لم تقسّم بين الغانمين، إذ لو قُسّمت صارت ملكاً لهم حقيقة، لأنها تصير ملكاً للغانمين بالفتح والقسمة، فيجوز أمر السلطان فيها»[1].



[1] الفقه الإسلامي وأدلته 10: 7614.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست