responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17

وقال صاحب الجواهر: «لعلّ السيرة قديماً وحديثاً في فرش المساجد والمشاهد المشرّفة بناء على أنه منه (من الحبس) على ذلك، بل لعلّ قصد الحابس ذلك أيضاً، بل ربما كان ثوب الكعبة الذي قد تضمنت النصوص بجواز أخذ القطع منه عند انتهاء عمره للتبرك من أيدي الخدمة منه أيضاً»[1].

4ـ العمرى: وهو حقّ الانتفاع بشيء مّا قرر بموجب من المالك لشخص مّا مدة عمر المالك أو عمر المنتفع أو عمر شخص ثالث، وقد أشارت المادة (41) من القانون المدني الايراني لذلك، فإذا كانت المدة (هي عمر المالك) فإذا توفي المنتفع قبل موت المالك فينتقل حقّ المنتفع إلى ورثته ويبقى حتى انقضاء عمر المالك.

وإذا كانت المدة (هي عمر المنتفع) فإذا توفى المالك فيبقى الحق حتى موت المنتفع وإذا كانت المدة (هي عمر شخص ثالث) فالحق يبقى للمنتفع أو لورثته حتى موت الشخص الثالث[2].

5ـ الرقبى: وهو حق الانتفاع بشيء مّا قرر بموجب عقد من المالك لشخص مّا لمدة معينة، وقد أشارت المادة (42) من القانون المدني الايراني لذلك.

ومعنى الرقبى يأتي من معنى الارتقاب والانتظار لأن المالك ينتظر انقضاء مدة الاستفادة من ملكه. وقيل أن الرقبى هو بمعنى تسليم رقبة المالك إلى آخر للاستفادة منها، وهو ضعيف، والأول أقوى لأنّ الاثنين ينتظران


[1] المصدر السابق.

[2] راجع الوقف قانوناً وشرعاً، للمحامي رائد العبيدي، ص8 عن القانون المدني الايراني بشرح سيد حسن إمام.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست