responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 16

وقال السيد الخوئي: «إذا حبّس ملكه على شخص، فإن عيّن مدة عشر سنين أو مدّة حياة ذلك الشخص لزم الحبس في تلك المدّة، وبعدها يرجع إلى الحابس، وإذا مات الحابس قبل انقضاء المدّة بقي الحبس على حاله إلى أن تنتهي المدّة فيرجع ميراثاً. وإذا حبّس عليه مدّة حياة نفسه (يعني الحابس) لم يجز له الرجوع ما دام حيّاً، فإذا مات رجع ميراثاً، وإذا حبّسه على شخص ولم يذكر مدّة معينة ولا مدّة حياة نفسه ولا حياة المحبَّس عليه ففي لزومه إلى موت الحابس وبعد موته يرجع ميراثاً، وجوازه فيجوز له الرجوع متى شاء؟ قولان أقربهما الثاني»[1].

الحبس الذي تخرج فيه العين من الملك:

ذكر صاحب الشرائع فقال: «إذا حبّس فرسه في سبيل الله تعالى، أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد، لزم ذلك ولم يجز تغييره ما دامت العين باقية»[2].

وقال صاحب الجواهر في دليله: «بلا خلاف اجده فيه كما اعترف به الحلي وغيره»، قال في المحكي من نوادر قضاء سرائره: «إذا كان الحبس على موضع قُرَب العبادات مثل الكعبة والمشاهد والمساجد، فلا يعاد إلى الاملاك ولا تنفذ فيه المواريث، لأنه بحبسه على هذه المواضع خرج عن ملكه عند اصحابنا بلا خلاف، مضافاً إلى ما تقدم من النصوص في الصدقة المتضمنة لعدم جواز الرجوع في كل ما يعطى لله تعالى شأنه، بل صريح ما سمعته من الحلي نفي الخلاف في الخروج عن الملك فضلا عن اللزوم»[3].


[1] منهاج الصالحين، للسيد الخوئي 3: 253.

[2] شرائع الإسلام 2: 454.

[3] جواهر الكلام 28: 152.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست