responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14

«وقد زاد في محكي التذكرة وايضاح النافع في التعريف كلمة «تبرعاً» ولعلّه لبيان الواقع باعتبار ظهور النصّ والفتوى في اعتبار المجانية في الوصية بالمعنى المزبور لأنها بمنزلة الصدقة، فلو قال: هذا لفلان بعد موتي بكذا بطلت»[1].

2ـ الهبة: قال في شرائع الإسلام: «وهي العقد المقتضي تمليك الغير من غير عوض، تمليكاً منجّزاً مجرداً عن القربة» وقد يعبّر عنها النحلة والعطيّة[2] والتبرع[3].

وقال صاحب الجواهر+: الهبة: «هي العقد المقتضي تمليك العين من غير عوض تمليكاً منجّزاً مجرداً عن القربة أو الأثر الحاصل منه ولو بالمعاطاة أو فعل الواهب»[4]. وقد ذكر في وجه شمول الهبة للمعاطاة هو: «ما ذكر سنداً للمعاطاة في غيرها (الهبة) من دعوى السيرة القطعيّة متحقق في المقام كتحقق صدق الهبة عليها بدون العقد فلا محيص عن القول بمشروعيتها هنا بناء على مشروعيتها هناك لذلك، وحمل كلام المصنف (صاحب الشرائع) ونحوه على ارادة بيان أنّها من قسم العقود، لا الايقاعات، وإن تحققت بما يتضمّن معنى الايجاب والقبول من الافعال، أو على بيان القسم العقدي منها..»[5]


[1] جواهر الكلام 28: 241 ـ 242.

[2] شرائع الإسلام 2: 455.

[3] كشف الغطاء، الشيخ جعفر النجفي 2: 364.

[4] جواهر الكلام 28: 157.

[5] جواهر الكلام 28: 157.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 14
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست