responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13

الألفاظ ذات الصلة بالوقف

هي (الوصية والهبة والحبس والعمرى والرقبى والسكنى والصدقة).

حيث إنها كلها هي تمليك إلّا أن الوقف هو تمليك للعين إلى الموقوف عليه، بينما الوصية تمليك بعد الموت والهبة تمليك مجرد عن القربة، والحبس تمليك للمنفعة فقط، والعمرى تمليك للمنفعة مقيدة بالعمر، والرقبى تمليك للمنفعة مقيدة بمدة معيّنة، والسكنى اسكان الغير أما مقيداً بالعمر أو بمدة معيّنة، والصدقة هي تمليك الغير مع القربة وإليك التوضيح.

1ـ الوصية: والمـراد من الوصيـة التي هي ذات صلة بالوقف هي الوصية التمليكية «لا العهدية». وقد ذكر في كتاب شرائع الإسلام أن الوصية هي: «تمليك عين أو منفعة بعد الوفاة تفتقر إلى ايجاب وقبول»[1].

وقال صاحب الجواهر في شرحه لعبارة الشرائع: «كدليل على أن الوصية عقد: «للاجماع بقسميه على أنها حينئذ بحكم العقود المتوقفة على ذلك وأنها بمنزلة الهبة والعطية والصدقة، مضافاً إلى اصالة عدم انتقال الملك من الموصي، وعدم دخوله في ملك الموصى له بدونهما (الايجاب والقبول)، بل ليس في الشريعة في اسباب الملك ما هو كالايقاع في الحصول من جانب خاصّة»[2].


[1] شرائع الإسلام 2: 466.

[2] جواهر الكلام 28: 241 ـ 242.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست