الواقف وشروطه (شروط الواقف)
عند الإمامية:ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم شروط الواقف فقالوا: هي:
1ـ البلوغ. 2ـ كمال العقل 3ـ جواز التصرف.
وقال صاحب الجواهر+ ولعل الأخير مغن عن الأولين ولذا اكتفى في اللمعة باشتراط الكمال وفي الدروس باهلية الوقف[1].
وقد ذكر في محكي السرائر والغنية شرطاً رابعاً 4 ـ وهو كونه مختاراً مالكاً للتبرع بالوقف اجماعاً[2].
والدليل على ذلك ما ذكره الفقهاء:
1ـ معلومية سلب عبارة الصبي وإن قلنا بشرعية عبادته وإن الوقف من العبادة.
2ـ معلومية سلب عبارة المجنون بقسميه (المطلق والأدواري وقت جنونه).
3ـ إن المحجور عليه لفلس أو سفه لايجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها.
4ـ معلوم عدم وقوع الوقف من المكرَه لعدم القصد.
[1] جواهر الكلام 28: 20.
[2] المصدر نفسه.