responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135

الواقف وشروطه (شروط الواقف)

عند الإمامية:ذكر الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم شروط الواقف فقالوا: هي:

1ـ البلوغ. 2ـ كمال العقل 3ـ جواز التصرف.

وقال صاحب الجواهر+ ولعل الأخير مغن عن الأولين ولذا اكتفى في اللمعة باشتراط الكمال وفي الدروس باهلية الوقف[1].

وقد ذكر في محكي السرائر والغنية شرطاً رابعاً 4 ـ وهو كونه مختاراً مالكاً للتبرع بالوقف اجماعاً[2].

والدليل على ذلك ما ذكره الفقهاء:

1ـ معلومية سلب عبارة الصبي وإن قلنا بشرعية عبادته وإن الوقف من العبادة.

2ـ معلومية سلب عبارة المجنون بقسميه (المطلق والأدواري وقت جنونه).

3ـ إن المحجور عليه لفلس أو سفه لايجوز له التصرف المالي بعبادة أو غيرها.

4ـ معلوم عدم وقوع الوقف من المكرَه لعدم القصد.


[1] جواهر الكلام 28: 20.

[2] المصدر نفسه.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست