responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134

وعند المالكية: يجوز الوقف المؤقت[1].

وعن الزيدية: يصح الوقف المؤقت كسنة ونحوها[2].

وعند الظاهرية: صحة الوقف المنقطع بمعنى عدم شرط التأبيد في الوقف الذي هو معناه عدم انتهاء الموقوف عليه[3].

وفي القانون المصري: اجاز وصحح الوقف المؤقت في غير المساجد، وكذا في الوقف الاهلي كما تقدم في الصيغة المؤبدة فراجع[4].



[1] المصدرين السابقين.

[2] راجع الروضة البهية في المسائل المرضية: 266 و267.

[3] المحلّى 9: 183.

[4] راجع الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7657 عن القانون المصري (م5) رقم 48 لسنة 1946م.

اسم الکتاب : کتاب الوقف المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 134
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست