وعند المالكية: يجوز الوقف المؤقت[1].
وعن الزيدية: يصح الوقف المؤقت كسنة ونحوها[2].
وعند الظاهرية: صحة الوقف المنقطع بمعنى عدم شرط التأبيد في الوقف الذي هو معناه عدم انتهاء الموقوف عليه[3].
وفي القانون المصري: اجاز وصحح الوقف المؤقت في غير المساجد، وكذا في الوقف الاهلي كما تقدم في الصيغة المؤبدة فراجع[4].
[1] المصدرين السابقين.
[2] راجع الروضة البهية في المسائل المرضية: 266 و267.
[3] المحلّى 9: 183.
[4] راجع الفقه الاسلامي وأدلته 10: 7657 عن القانون المصري (م5) رقم 48 لسنة 1946م.