responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 69

فهي شاملة لِما إذا كان الكر في الذمة بالبيع أو القرض.

وشاملة لِما إذا كان في ذمة العميل معوّض أو عوض.

وشاملة لِما إذا كان المبيع كليّاً أو شخصياً.

والحوالة صحيحة سواء كانت على مدين أو برئ كما عليه الامامية فإن حوّله على المدين قبل الأجل فهي حوالة على برئ وإن حوله على المدين بعد الأجل فهي حوالة على مدين.

وذكر بعض أهل السنّة وهو الصدّيق الضرير في بحثه في السلم وتطبيقاته المعاصرة:

إن عنوان السلم المتوازي: اصطلاح حادث، وهو عبارة عن استخدام صفقتي سَلَم متوافقتين دون ربط بينهما. ثم قال: نعم لا يوجد ربط لفظي بينهما في العقد ولكن الربط حاصل بينهما في الواقع لأن المشتري للسَلَم الأول يبيع سلعة للمشتري للسَلَم الثاني بنفس المواصفات والمقدار وإلى نفس الأجل الذي سيستلم فيه السلعة التي اشتراها وفي نيّته أنه سيستلمها من البائع الأول ويسلّمها إلى من اشترى منه ولكنه لا يصرح بهذه النية ويبرم عقد سلم ظاهره الاستقلال عن العقد الأول وباطنه الربط بينهما.

ثم قال: وهذا حيلة لبيع المسَلَم فيه قبل قبضه فهل تجوز هذه الحيلة؟

فقال: إن هذه العملية تخلّصنا من النهي عن ربح ما لم يضمن بهذا الذي عمل هذه العملية لم يربح من السلعة التي لم يضمنها بل ربح من بيع سلعة كليّة إذا باع بربح وقال: هذه العملية ليس فيها عزر لأن البائع لا يبيع نفس ما ملكه بعقد السَلَم الأول، بل باع كليّاً في ا لذمة. ثم قال: إلا أن العملية ربوية لما اشار اليه ابن عباس بقوله ذاك دراهم بدراهم والطعام مرجأ أي الطعام مؤجّل من الارجاء والتأخير.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست