responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 588

بيع العربون

تعريف بيع العربون:

العُربون والعربان بضم العين، والعَرَبون والعَرَبان بفتح العين والراء.

يقال أعرب في بيعه، وعَربن إذا أعطى العربون. (القاموس المحيط، والمصباح).

وبيع العربون أو العربان الوارد في الحديث والذي يتحدّث عنه الفقهاء هو:

أن يشتري الرجل السلعة ويدفع للبائع مبلغاً من المال على أنّه إن أخذ السلعة يكون ذلك المبلغ محسوباً من الثمن، وإن تركها فالمبلغ للبائع. (هذا التفسير اتفق عليه جميع الفقهاء).

قال مالك في الموطأ: ((وذلك - أي بيع العربان - فيما نرى والله أعلم: أن يشتري الرجل العبد أو الوليدة، أو يتكارى الدابة، ثم يقول للذي اشترى منه، أو تكارى منه، أعطيك ديناراً أو درهماً أو أكثر من ذلك أو أقل على أني أن أخذتُ السلعة أو ركبتُ ما تكاريت منك، فالذي أعطيتك هو من ثمن السلعة أو من كراء الدابة، وإن تركتُ ابتياع السلعة أو كراء الدابة فما أعطيتك لك. باطل بدون شيء[1].


[1] الموطأ بهامش المنتقى 4/ 157.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 588
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست