responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 587

الدين إذا كان معسراً. اما في هذه الصورة فهو قد التزم ببيعه عند احتياجه إلى النقد وهذا غير إجباره على البيع لأجل سداد الدين، إذ هو تقدم لبيعه حسب التزامه الأولي قبل الدين لبيعه عند احتياجه إلى النقد لسداد الدين وهو أمر جائز إذا كان باختياره.

2) هذه الطريقة توجب على المدين ان يبيع حصته إلى المقرض، إلا أنّ هذا حكم تكليفي محض فان لم يفعل اقترف حراماً فقط من دون أن يتمكن المقرض من الوصول إلى استيفاء دينه ثم تأجيره لما حصل عليه من حصة في العقار. فتكون هذه الطريقة خاصة بالملتزم بالشرع الذي لا يخالف التزامه الذي كان مقابل التزام المقرض بالشراء فقط.

إذن الطريقة المتقدمة نافعة لبعض الناس، وهم الملتزمون، وإذا كان المدين ملتزماً فهو ملزَم بدفع قسطه من النقد الذي عنده ولا حاجة إلى هذا الالتفاف، فان المشكلة هي للمسلم غير الملتزم الذي عنده النقد ولا يدفع قسط الدين، فان هذا الذي يرتكب هذا الحرام فهو سوف يرتكب الحرام الذي يحصل من وجوب بيع حصة من ماله التي التزمها مقابل التزام المقرِض بشرائها إذا احتاج إلى النقد، ولكن هل الشرط الجزائي الذي ذكرناه في صورة عدم التزامه بالبيع عند احتياجه إلى النقد يمنعه من هذا الحرام؟ لانه سوف يفكرِّ في أن المقرِض يطالبه بالشرط الجزائي وهو شرط معقول إذ يكون على عدم عمله بالتزامه وليس هذا من الربا، فهل يكون هذا نافعاً لحلِّ المشكلة وان لم يكن المقرض ملتزماً شرعاً؟!!

أقول: نعم هو نافع إذا كان الشرط الجزائي في العقد الأوّل ((الالتزام بالبيع مقابل التزام المقرِض بالشراء)) صحيحاً. فلاحظ.

إذن هذه طريقة صحيحة لمنع حصول المتاخرات في المصارف الإسلامية من الديون.


اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 587
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست