responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 529

ثم ذكر السنهوري تبريراً آخر للبطلان، حاصله: أنّ الشرط الجزائي هو تقدير التعويض المستحقّ من الطرفين وفقاً للاعتبارات والظروف، فإذا اتّضح بعد ذلك أنّ الضرر الذي وقع لم يكن بالمقدار الذي ظنّه الطرفان قبل وقوعه وأنّ تقديره كان مبالغاً فيه كثيراً، فحينئذٍ لا يخلو الأمر: من غلط وقع فيه الطرفان. أو ضغط وقع على أحدهما فقبل شرطاً يعلم أنّه مجحف به، وفي كلتا الحالتين يكون الواجب تخفيض الشرط الجزائي إلى الحدّ الذي يناسب الضرر[1].

أقول: إنّ ما تقدم عن الفقه الغربي لا يصح بصورة مطلقة حسب منطق الفقه الإسلامي الذي صحح كل شرط إلاّ ما خالف الكتاب والسنّة، كما سيأتي، فقد يكون الشرط الجزائي لتقدير تعويض الضرر الذي يحصل من عدم تنفيذ الشرائط برمتها كاملة، وقد يكون لتأخير التنفيذ، وهنا يأتي كلام القوم من كونه مبالغاً فيه، فيتمكن المشترَط عليه أن يدعي زيادة الشرط الجزائي كثيراً فيطلب تنقيصه، أمّا إذا كان الشرط هو أن يدفع المتخلف مقداراً معيناً من المال ( غير مرتبط بالضرر وجوداً، وغير مرتبط بتقديره) فهنا يكون الشرط نافذاً إذا لم يخالف الكتاب والسنّة، وحينئذٍ لا يصح دعوى كونه مبالغاً فيه، فيجب على المشترَط عليه تنفيذه كاملاً. وحينئذٍ يفسّر الشرط الجزائي في هذه الصورة الغير المرتبطة بالضرر بان الشرط المالي أو التقدير المالي جزاء على مخالفة الشرط وليست جزاءً على الضرر الذي وقع تقديره باتفاق الطرفين.

نعم، إذا تبيّن أنّ قبول هذا الشرط من قبل المشترَط عليه لسفاهة فيه فيبطل أصل العقد ؛ للأدلّة الدالّة على بطلان عقد السفيه، فيبطل الشرط تبعاً له.


[1] الوسيط، السنهوري 2: 875 .

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 529
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست