responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 524

الالتزام غير العقد)) حيث إن مصادر الالتزام الرئيسية ثلاثة:

1) العقد (فيه التزام من البائع للمشتري وبالعكس).

2) العمل الضار (سواء كان عمداً أو غير عمد) فيلتزم المضرِّر بتعويض المتضرر.

3) النصّ الشرعي كوجوب النفقة على الزوجة والأولاد ووجوب الرضاع والحضانة والوصاية والقوامة وأمثالها من التزام الجار لجاره من المحافظة على داره والتكافل بينهما.

فإذا وجب على الوالد رعاية الولد والقيام بمصالحه، وقد أخلف فتضرر الولد كما إذا كان بحالة يحتاج إلى إصلاح أحد أسنانه ولم يقم الأب بواجبه فتضرر الولد بفساد السِّن بحيث قُلع، وكذا إذا وجب على الأب الإنفاق على الولد فاخلف فتضرر الولد بإنفاقه على نفسه بالدين من صديقه أو تمرّض الولد فراجع الطبيب، وكذا في الزوجة. ففي كل هذه الحالات يجب على ا لمتعدّي أو المقصرِّ وهو المضرِّر الضمان، فلو اتفقا والتزما على تقدير هذا الضمان (هذا الضرر) لو حصل فهو أمر ملزِم.

وكذا لو التزم شخص لأخر بعد البيع الشرعي (العقد) بنقل الملكية في سجل الطابو (العقاري) والتزم الأخر له بإعطائه ألف دولار، أو التزم شخص لأخر بعمل كقراءة القرآن في تأبين له يوم الجمعة القادمة في مقابل مال معيّن أو التزم شخص لأخر بالامتناع عن عمل معيّن بان يمتنع بائع المتجر ان ينافس المشتري في عمله مقابل مبلغ معين من المال فيجب الالتزام بهذا الاتفاق، ولكن لو اتفق الطرفان على مبلغ معيّن يقدّران به التعويض عن الضرر فيما إذا أخلّ من عليه الالتزام بالتزامه فيترتب عليه:

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 524
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست