responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 490

هل يمكن القول ببطلان عقد الإذعان الاضطراري للنص الخاص؟

قد يقال: إنّ عقود الإذعان إن لم تكن إكراهية من قبل ظالم، وكانت اضطرارية معها الرضا المعاملي فهي صحيحة على القاعدة، إلاّ أنّنا نحكم ببطلانها لوجود النص الخاص على بطلانها إن كان الفرد مضطراً إليها. والنص الخاص هو ما روي بألسنة مختلفة عن الإمام الصادقC عن النبي7 أنّه قال: ((رفع عن أمتي ست (أو تسع) خصال: الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطرّوا إليه))[1].

فقد يتوهم أنّه إذا ثبت بطلان عقد المكرَه وإيقاعه من جهة هذا الحديث فلابدّ وأن يحكم ببطلان العقود والإيقاعات الصادرة من المضطر لهذا الحديث أيضاً، وإن كان بينهما الفرق المتقدم.

والجواب: إنّ حديث الرفع المتقدم بما أنّه وارد مورد الامتنان على الأمّة، فكل ما أدّى إلى خلاف الامتنان لا يكون مشمولاً للحديث، ومن الواضح أنّ الحكم بفساد عقد المكرَه يكون موافقاً للامتنان، لعدم رضاه بالعقد وعدم طيب نفسه به، وأمّا الحكم بفساد عقد وإيقاع[2] المضطر فهو خلاف الامتنان، لأنّ


[1] وسائل الشيعة 16: 173، باب16 من كتاب الأيمان ح3.

[2] كما إذا احتاج إلى عملية جراحية وكان له اعتقاد بطبيب حاذق وليس له اعتقاد بغيره، ولم يوافق الطبيب الحاذق على إجراء العملية له إلا ان يُبرئه من الدين الذي عليه للمريض، فالمريض في هذه الحالة مضطر لإبرائه من الدين حتّى يقبل إجراء العملية له، فان عرف الطبيب إن هذا الإبراء غير صحيح فهو لا يجري العملية ويبقى المريض بحالة حرجة، وحينئذٍ سيكون حديث رفع الاضطرار إذا كان شاملاً لهذه الحالة غير امتناني على المريض. لهذا فلا يكون حديث رفع الاضطرار شاملاً لهذه الحالة لأنها خلاف الامتنان على المريض الذي يريد أن يكون الإبراء صحيحاً حتّى يقبل الطبيب إجراء العملية له.

وكذا إذا كان سلوك المرأة لا يتحمله الزوج أو كان طلاقها ضرورياً ومضطراً إليه لحالته الاجتماعية.فهو مضطر إلى طلاقها وإخراجها من البيت، فان كان طلاقها المضطر إليه الزوج لا يقع صحيحاً فسوف يكون هذا خلاف الامتنان على الزوج.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 490
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست