responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 489

داود وأحمد والبيهقي عن شيخ من بني تميم قال: خطبنا علي بن أبي طالب فقال: سيأتي على الناس زمان عضوض، يعضَّ الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك قال تعالى: ((ولا تَنَسوُا الفضل بينكم)) ويبايَعُ المضطرون، وقد نهى النبي عن بيع المضطر[1].

ثم إنّ الحكم لبيع المضطر عند جمهور أهل السنة هو الصحة وذلك لتحقق ركن العقد وهو الإيجاب والقبول الصادر من أهله، ومجرد الاضطرار ليس من أسباب فساد العقود أو بطلانها أو عدم لزومها إذ المضطر مختار أو راضٍ بما أقدم عليه (وأن كان رضاؤه ليس كرضا الشخص غير المضطر) فهو قد وازن بين دفع حاجته وبدلها ورضي بما أقدم عليه. بالإضافة إلى ان حديث النهي عن بيع المضطر ضعيف لا تقوم به حجة.

وخالف في ذلك الحنفية فقالوا بفساد بيع المضطر وشرائه، نظراً لأن المضطر غير راضٍ حقيقة بإنشاء ذلك العقد غير أن الضرورة ألجأته إليه فكان فاسداً كبيع المكره[2].

أقول: قد عرفت بطلان هذا القول فلا نعيد.

أمّا مبايعة المضطر بالعدل: بمعنى بيعه ما هو مضطر إليه بثمن المثل أو ما في حكمه (وهو الغبن اليسير) أو شرائه منه ما هو مضطر إلى بيعه كذلك، فهي صحيحة شرعاً باتفاق أهل العلم، لانتفاء أي خلل مانع من ذلك شرعاً ولان مبايعته بالعدل معونة له على دفع حاجته أو ضرورته.


[1] مختصر سنن أبي داود، للمنذري: 5: 47. السنن الكبرى للبيهقي 6: 17 مسند أحمد 1: 116 وقال النووي في المجموع 9: 161 ((وهذا الإسناد ضعيف لان هذا الشيخ مجهول. قال البيهقي: وقد روي من أوجه عن علي وابن عمر، وكلّها غير قويّة)).

[2] راجع رد المحتار 4: 106. كشاف القناع 3: 140، ومواهب الجليل 4: 248.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست