responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 443

جميع الحالات الخاضعة للصيانة، أي ان المشتري قبل التزام البائع بإصلاح أي عيب يمكن إصلاحه ممّا قد يظهر في المستقبل وانه تنازل عن خيار الردّ بالعيب في هذه الأحوال أو أسقطه.

ومع هذا نقول: إذا كانت الصيانة مؤقتة فان هذا التوقيت يعني إسقاط خيار العيب أو التصريح بالرضا بالعيب مادامت فترة الصيانة موجودة، اما إذا انتهت فترة الصيانة وظهر عيب في السلعة كان موجوداً قبل عقد البيع فيتمكن المشتري من الاستفادة من خيار العيب بالارش إذا لم يتمكن من ردّ السلعة المشتراة. فلاحظ.

ثم إذا كانت الصيانة لمدة خمسة سنين وانتقلت السلعة لمالك جديد بالبيع أو الهبة أو الإرث فيبقى عقد الصيانة أو شرط الصيانة نافذاً لان التزام البائع (الصانع) يرتبط بالآلة المعقود عليها وإصلاحها وليس مرتبطاً بالشخص، فينتقل هذا الالتزام لنفع المالك الجديد لاستكمال مدّة الصيانة إلا إذا أُقيل الصائن من قبل البائع وزال عقد الصيانة أو زال الشرط في العقد، فهنا لا يبقى التزام الصائن للمالك الجديد، وحينئذٍ إذا ظهر عيب في السلعة المباعة فهل يتمكن المشتري الجديد ان يطالب بالارش أو يفسخ العقد؟

الجواب: يوجد قولان في خيار العيب:

الأوّل: إن المشتري إذا وجد عيباً في السلعة المشتراة قبل الشراء فهو بالخيار بين الرد وأخذ الارش.

الثاني: إن المشتري إذا وجد عيباً في السلعة المشتراة قبل الشراء فله حقّ الرد فقط، فان لم يتمكن من الردّ يجوز له أخذ الارش، وهذا هو الصحيح لان الأدلة تقول: له ان يردّ فان تصرف في المبيع (السلعة) ولم يتمكن من الردّ فله حقّ أخذ الارش.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 443
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست