responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 364

الأوراق التجارية المحرّم عندهم[1]:

قال: إن المرابحة المصرفية اقترحت في الأصل بديلاً لعملية خصم الأوراق التجارية (الخصم المصرفي) ولكن بالالزام لا تختلف عن الخصم إلا في أن المال في المرابحة الملزِمة يمنحه البنك الوسيط إلى الشاري، وفي الخصم إلى البائع، أي أن في كلّ من المرابحة الملزِمة وخصم الأوراق التجارية يوجد ثلاثة اطراف (1) بائع حقيقي. (2) مشتري حقيقي. (3) ومصرف وسيط بينهما وهو المموّل.

والنتيجة: وبما أن خصم الأوراق التجارية محرّم }لأنه قد كيّف على أنه قرض من البنك إلى التاجر وهو صاحب الورقة التجارية ليأخذ البنك نفس القرض مع الزيادة عند استحقاق الورقة التجارية على موقّعها{ فكذلك المرابحة الملزِمة لأنها قد كيّفت على أنها قرض من البنك للعميل ليسدد بعد ذلك أكثر من المال المقترض.

أقول: (1) إننا قد قلنا إن المرابحة الملزِمة باطلة (أو محرمة على رأي غيرنا) للنصّ الوارد في ذلك ولا ربط لها بالربا.

(2) إن خصم الأوراق التجارية الذي يكون مثاله مثلاً خصم الكمبيالات. هو أمر جائز عند الإمامية رضوان الله عليهم وذلك: لانها ليست عمليّة ربوية حسب تفسير الربا: على أنه قرض جرّ نفعاً للمقرض بالشرط فيه. وتوضيح ذلك:

إن البيع: عبارة عن تمليك عين بعوض لا مجّاناً على أن يكون العوض غير المعوّض ولو كان العوض كلياً في الذمة من النقود والمعوّض هو نقود من نفس الجنس خارجية، فإن مفهوم البيع هنا قد تحقق سواء اختلف العوض


[1] . راجع بحث د. رفيق يونس المصري (مصدر سابق/ 1161) عن سامي حمود والموسوعة العلمية والعملية.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 364
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست