اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن الجزء : 1 صفحة : 363
واقاوله في الربح والأجل حتى نجتمع على شيء ثم اذهب فاشتري له الحرير
فادعوه إليه فقال: أرأيت إن وجد بيعاً هو أحبُ إليه مما عندك أيستطيع أن ينصرف
إليه ويدعك؟ أو وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف إليه وتدعه؟ قلت: نعم قال: فلا بأس.
ومعنى عدم البأس: أي عدم البطلان. وغيرها[1].
وحتى على مسلك أهل
السنّة الذين قالوا يوجد نهي عن هذه المعاملة حيث أدخلوها في النهي عن بيع ما ليس
عندك أو النهي عن بيعتين في بيعة وشبهه أو النهي عن سلف وزيادة أو النهي عن بيع ا
لعينة، فمع هذا لا يدل النهي هنا على الحرمة وذلك لما تقدم في علم الأصول من أن
النهي إذا تعلّق بالفعل الخارجي كقتل المؤمن وشرب الخمر دلّ على لزوم ترك جميع
الافراد فيستفاد منه الحرمة.
وإذا
كان النهي عن الكذب والغيبة وما إلى ذلك مما لا موضوع له يدلّ على الحرمة أيضاً
ولكن إذا كان النهي للارشاد لا لبيان التحريم المولوي، كما في تصلِّ فيما لا يؤكل
لحمه الدال على أن هذا مانع من صحة الصلاة أو قوله لا تبع بدون كيل أو وزن (في
الموزون والمكيل) الذي يدل على أن الكيل أو الوزن شرط في صحة المعاملة وكما في نهي
النبي7 عن الغرر الدال
على أن الغرر أما مانع عن صحة المعاملةأو أن معلومية العوضين شرط في صحتها وكما في
نواهي الطبيب. وهنا نقول: النواهي في العبادات والمعاملات تكون من هذا القبيل
كثيراً، فلاحظ.
دليل آخر لحرمة المرابحة
للآمر بالشراء
قال بعض أهل السنّة: إن المواعدة الملزِمة لبيع المرابحة هي تشبه خصم[2]