responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 335

مساومة. فقال: أتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك، وعظم عليّ فبعته مساومة[1].

أقول: إن الكراهة هنا وإن كانت بمعنى المبغوضية إلا أنه لابدّ من رفع اليد عن معناها الظاهر وحملها على الكراهة الاصطلاحية للادلة الصحيحة الدالة على جواز بيع المرابحة.

ولعل الكراهة هنا جاءت من شروط بيع المرابحة من ذكر الثمن وما غرمه على السلعة كالضرائب الحكومية ومؤنها وما نقصت بعد الشراء كحدوث عيب وذكر الأجل إذا كان الثمن مؤجلاً وذكر ما عمله البائع في السلعة إذا عمل بها، وإذا كان هناك ارش فلابدّ من اسقاطه من الثمن لأنه جزء من الثمن[2]. وما إلى ذلك مما يقتضي الامانة وكذا إذا زاد المبيع بفعل المشتري كأن يقول اشتريته بكذا وعملت فيه عملاً يساوي كذا، وكذا لو عمل فيه متطوّع يزيد في قيمته وكذا إذا صرف عليه اجرة للكيّال والوزّان أو الحارس أو الصبّاغ أو الرفّاء أو الدلال واشباه ذلك فيقول تقوّم علي بكذا ولا يقول اشتريت بكذا لأن الشراء لا يدخل فيه غير الثمن بخلاف تقوّم عليّ فإنه يدخل فيه الثمن وما يلحقه من الاجرة. وإذا اشترى اشياء جملة واحدة فلا يجوز بيع بعضها ويخبر بما يقتضيه التقسيط من الثمن وإن كانت الاجزاء متساوية لأن المبيع المقابل بالثمن هو المجموع وليست الافراد وإن كانت الافراد يقسّط عليها الثمن في بعض الموارد كما لو تلف بعضها


[1] . وسائل الشيعة باب 12 من أحكام العقود/ ح4.

[2]. ولكن الصحيح أن الارش بسبب العيب ليس جزء من الثمن بل هو غرامة شرعية فلا يسقط من الثمن ولكن لابدّ من بيان الحقيقة للمشتري وكذا لا يسقط الارش بسبب جناية لأنه يكون نتاجاً متجدداً لا يقتضيه العقد كنتاج الدابة.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست