responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 334

فالمرابحة بيع فيه ربح للبائع مقابل جهده وخبرته ووقته وتحويل ماله إلى بضاعة فاتجر بها فربح.

ويصح أن يكون الربح في بيع المرابحة مبلغاً مقطوعاً أو نسبة معيّنة من الثمن الأول مئوية أو غيرها.

والدافع إلى هذا النوع من البيوع هو أن المشتري قد يكون جاهلاً بالسلع واثمانها يخشى الغبن في المساومة أو ليس لديه الوقت الكافي للتحرّي والتجوّل على الباعة والمماكسة فيشتري مرابحة حالّة.

أما إذا كانت المرابحة مؤجلة، فيستفيد المشتري من الأجل، ولكن هذا لا يختلف عن بيع المساومة فإن بيع المساومة أيضاً يمكن أن يكون لأجل.

أدلة جواز بيع المرابحة

وردت صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال: سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها، ثم يبيعها مرابحة أيحل له ذلك؟ قالC: لا بأس[1].

ورواية علي بن سعيد قال: سئل أبو عبدالله عن رجل يبتاع ثوباً فيطلب مني مرابحة. ترى ببيع المرابحة بأساً إذا أصدُق في المرابحة واسمي ربحاً دانقين أو نصف درهم؟ قال: لا بأس[2].

نعم وردت الكراهة (البغض) في بعض الروايات مثل ما رواه محمد بن مسلم قال: قال الصادقCإني اكره بيع عشرة باحدى عشرة ولكن أبيعك بكذا وكذا


[1] . وسائل الشيعة باب 12 من أحكام العقود/ح3.

[2] . المصدر نفسه/ ح1.

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 334
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست