responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269

المبلغ الذي يشترى به هذا القدر من الذهب، لأن الذهب قيمته أكثر ثباتاً واستقراراً وأنه لم تضطرب قيمته مثل ما أصاب الفضة.

ملاحظة: إنما نلجأ إلى التقويم في حالة عدم وجود التراضي بين الاطراف، ففي عقد القرض والبيع الآجل والمهر (وكل عقد يتعلق بالذمة ومحلّه النقد الآجل وتتغيّر القيمة بين العقد والسداد تغيّراً فاحشاً).

ولكن ما هو التغيير الفاحش؟

منهم من حدده بما زاد على قيمة الشيء بالثلث.

منهم من حدده بما زاد على قيمة الشيء بنصف العُشر.

منهم من حدده بما زاد على قيمة الشيء بالسدس.

منهم من حدده بما زاد على قيمة الشيء بما يعده عرف التجار غبناً.

حلّ آخر: بناء على أن النقود الورقيّة مثلية: يمكن للمتعاقد الذي ثبت له نقود في ذمة الآخر آجلاً أن يشترط أن يكون الردّ بما يساويه من نوع آخر أو بضاعة أخرى مثلاً ندفع إلى فرد قرضاً وليكن الف دينار عراقي أن نبيع أرضاً بها مؤجلة أو يكون مهراً للزوجة مؤجلاً ثم نقدره بما يساوي من القوة الشرائية لهذه الالف دينار، وحينئذ يكون السداد على وفق القوة الشرائية للالف دينار، سواء كان الالف دينار عند السداد له هذه القيمة أو أقل أو أكثر.

وهذا قد يقال ليس فيه مخالفة للشريعة لأنه ليس قرضاً جرّ نفعاً للدائن، نعم هو ردّ المثل بالقيمة إذا قلنا أن النقود مثليّة، أما إذا قلنا أن نقودنا قيميّة فالشرط هو الذي يقتضيه العقد.

وقد نقول: إن هذا شرط لضمان حقه بدون شطط ولا وكس، مثل أن يشترط

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 269
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست