responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 268

لارجاع القيمة الشرائية للنقد الورقي إذا تنزلت القوة الشرائية للنقد الورقي بصورة واضحة تجمع بين قولين:

القول الأول هو: أن النقد الورقي هو قيمي فالملحوظ قيمته وقت الاقراض أو وقت وجود الحق والالتزام. فإذا تنزلت قيمته فيجب ارجاع قيمة وقت القبض.

القول الثاني: أن النقد الورقي ولو كان مثلياً إلا أنه إذا تنزلت قيمته الشرائية فقد اصبح مثلاً معيباً بينما يجب ارجاع المثل الصحيح عند الوفاء بالقروض والالتزامات والحقوق، وارجاع المثل الصحيح يكون بارجاع قيمة النقود الورقية وقت الالتزام. فلاحظ.

اذن المعيار في التقويم بين قيمتي العملة الورقية في الوقتين (وقت القبض، ووقت السداد).

(1) الاعتماد على السلع الاساسية مثل الحنطة والشعير واللحم والارز، فنقيّم المبلغ المطلوب من النقود الورقية عند انشاء العقد كم يُشترى به من هذه السلع الاساسية، ثم نأتي عند الردّ أو الوفاء بالالتزام إلى القدر الذي يشترى به الآن من هذه السلع، فحينئذ يصدق الفرق (وهذا يسمى سلة السلع والبضائع) وهذه حالة معتبرة في كثير من الدول الغريبة يعرفون من خلالها التضخم ونسبته، ويعالجون بها التضخم ولا سيما في الرواتب والاجور.

(2) الاعتماد على الذهب واعتباره في حالة نشأة العقد الموجب للنقود الورقية فننظر إلى المبلغ المذكور في العقد كم كان يشترى به من الذهب، فعند هبوط سعر النقد الورقي الحادّ أو ارتفاعه يلاحظ في الردّ ـ وفي جميع الحقوق والالتزامات ـ قوّته الشرائية بالنسبة للذهب، مثلاً لو كان المبلغ المتفق عليه الف دينار عراقي وكان يشترى به أربعة الاف غرام من الذهب فالواجب عند الردّ هو

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست