responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 103

المبيع أو ضمانة على التاجر دون أن يكون لمصدِّر البطاقة أي مسؤولية في ذلك.

(8) وعلى التاجر أن يدفع رسم العضوية.

(9) وعلى التاجر أن يوافق على ما يحدثه مصدِّر البطاقة من تغييرات في الاتفاقية في بعض الاحيان بعد اعلام التاجر بذلك. كما لمصدِّر البطاقة الحقّ في انهاء العقد أيّ وقت شاء. فالطرف القوي في هذه الاتفاقات هو مصدِّر البطاقة فهو الذي يمسك بجميع الاطراف وهو الذي يتحقق له من الفوائد ما لا يمكن تحقيقه بدون اشتراكه مع كافّة الاطراف بصورة قانونية مستقلّة في كل اتفاقية وعقد.

فهل هذا العقد بهذا الاسلوب صحيح؟

الجواب: إن هذا الاسلوب لايخلو من عنصر الاكراه، ولكن من حقّ العميل أن لايوافق على هذه الشروط فهو مختار، إلا أنه إذا وافق عليها فقد اوقع نفسه في ضرر محتمل بارادته، وهو ما لا يرفعه حديث لا ضرر ولا ضرار.

(3) هناك عقد بين حامل البطاقة والتاجر (بيع، تقديم خدمة) يلزم التاجر أومقدّم الخدمة بقبول هذه البطاقة على أن لا يبيع أو يقدّم الخدمة بازيد من البيع النقدي أو تقديم الخدمة النقدي، لأن البيع بالبطاقة أو تقديم الخدمة بها يعتبر نقداً حسب ضمان البنك (المصدِّر للبطاقة) فتدفع الاجور عند وصول قسيمة البيع أو تقديم الخدمة للبنك، وتوضع في حساب التاجر أو مقدّم الخدمة فوراً.

أقسام البطاقات القرضية (الائتمانيّة)

(1) بطاقة الاقراض بزيادة ربوية والتسديد على أقساط.

(2) بطاقة الاقراض المؤقت الخالي من الزيادة الربوية ابتداء.

(3) بطاقة شراء التجزئة (شراء الاستجرار).

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست