responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102

_كما يكون للبنك المصدِّر للبطاقة الحقّ في الغائها دون إشعار سابق.

(2) عقد بين مصدِّر البطاقة والتاجر

في هذا العقد: (1) يوافق التاجر على تقديم البضاعة أو الخدمات بسعر عادي لكل من يحمل هذه البطاقة ويرغب في الشراء أو الحصول على خدمة في حدود سقفها القرضي.

(2) ويجب على التاجر احضار سند البيع الذي زوّد به من قبل مصدِّر البطاقة ويملأه عند بيع سلعة أو تقديم خدمة سند يبقى عند التاجر وسند للمشتري وسند يذهب للبنك

(3) ويجب على البائع أن يفتح حساباً في بنك تجاري ليتسنى وضع ثمن مبيعاته أو خدماته في البنك بعد ايداع سندات البيع في البنك.

(4) وعلى البنك تعويض التاجر بالمبالغ المدوّنة في سندات البيع بعد خصم نسبة معيّنة منها لحساب البنك. هذه النسبة يتفق فيها مصدِّر البطاقة مع التاجر.

(5) وإذا اُرجعت البضاعة من قبل مشتريها فلا يدفع لصاحب البطاقة أي قيمة نقدية بل يعدّ سند دين بارجاع البضاعة ويودعه البنك ليسحب من حساب التاجر.

(6) ولا يجوز للتاجر أن يقبل البطاقات الباطلة أو المنتهية المدة أو المفسوخة التي حددها مصدِّر البطاقة له.

وعلى مصدِّر البطاقة: أن يزوّد التاجر: 1 ـ بسند بيع. 2 ـ سند ارجاع البضاعة 3ـ آلة الضغط على السندات. وهذه الأمور وأمثالها ترجع إلى مصدِّر البطاقة عند انتهاء العقد.

(7) والتاجر يتحمل المسؤولية عن أي دعوى من قبل صاحب البطاقة، بفقد

اسم الکتاب : الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 102
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست