responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 290

بالصيانة العلاجية، فالجواب عنه: أنّهُ وإن كان مجهولاً إلا أنه محدد بغاية وهي (استيفاء الآلات في حالة تؤدي عملها المعتاد) وهكذا جهالة من جهة محددة من جهة أخرى لاتوجب بطلان عقد الاجارة، كما إذا أجرت داري إلى عائلة لا أعلم كم يأتيهم من الضيوف في السنة، إلا أن الإجارة محددة من ناحية أخرى بكونهم أربعة اشخاص.

فالعمدة في الاجارة أن تكون محددة ولاتكون مجهولة من جميع الجهات، وهذه الإجارة محددة من ناحية بقاء الآلات تؤدي عملها الاعتيادي[1].

وأمَّا الإشكال الثاني: فهو قيام المؤجر (الصائن)بتقديم قطع الغيار والزيوت وأشباهها مع انّ الأجير لا يكون ضامنا لما يحدث من ضرر الآلات التي يملكها غيره.

رابعاً: عقود الإذعان وأحكامها:

تمهيد:

كان للتطور الصناعي والتكنولوجي وما رافقهُ من تطوّر في المنتجات والخدمات في الآونة الأخيرة الأثر البالغ في تطوّر صياغة العقود وتعدد


[1] ظ : بحوث في الفقه المعاصر، ج3 : 246..

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 290
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست