responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 289

أو السفينة...الخ)، فعلى هذا لايكون هذا عقد صيانة؛ لعدم وجود مصنوع (موصوف بالذمة)، والإشكال الآخر أنَّ الصيانة عقد زمني أما الاستصناع فهو ليس كذلك، بل المراد منه تحقق المصنوع ولو كان في مدة قصيرة[1]، وقد يشكل على ذلك أنهُ يكون ما يقابل عقد الصيانة الطارئة مستحقاً للصائن ولو لم يطرأ أي خلل في الأجهزة، بينما الاستصناع هو عقد على عمل فلابد فيه من العمل لاستحقاق ما يقابلهُ[2].

رأي الشيخ الجواهري: يقول الشيخ الجواهري: إننّا بعد ان ناقشنا التكييفات الأربعة المتقدمة نرجح ونختار التكييف الأول وهو (التكييف بالاجارة) القائل بأن عقد الصيانة هو عقد إجارة على عمل وقائي علاجي للآلات التي يملكها المالك، ويكون الصائن أجيراً مشتركاً أو خاصاً[3].

ويحاول الشيخ الإجابة عن الإشكالات التي أسلفها فيما تقدم على هذا التكييف بما يأتي: [4]

أمّا الإشكال الأول: وهو الجهالة في مقدار العمل الذي يتصل


[1] ظ، بحوث في الفقه المعاصر، ج3 : 245 .

[2] المصدر نفسه، ج3 : 245.

[3] بحوث في الفقه المعاصر، ج3: 245.

[4] ظ، بحوث في الفقه المعاصر، ج3 : 246.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 289
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست