responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 249

(خاتم حديد) واسم الصناعة: الحدادة، لقد ذهب مشهور علماء الإمامية الى المعنى الثاني، ورأي الشيخ هو: ان المراد من الحديد هو المعنى الأول الاشتقاقي لعدة قرائن وقد تبناه ايضا السيد محمود الهاشمي في مقالته المنشورة في مجلة فقه اهل البيت*[1]، أمَّا روايات اهل السنة في هذا الشرط المنقولة عن النبي’ لم يرد فيها التعبير بالحديد بل ورد الذبح بمحدد يقطع او يخرق فقد ذكر علماء اهل السنة انه يشترط في الذبح شرطان: [2]

أ) أَنْ تكون محددة تقطع او تخرق بحدها لا بثقلها.

ب) أَنْ لا تكون سناً او ظفراً.

فقد روي عن النبي’أنَّه قال: ( إنَّ الله تعالى كتب عليكم الإحسان في كل شي فاذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة وليحد احدكم شفرته وليرح ذبيحته) ، وفي حديث نبوي اخر انه’ أمر انْ تُحدّ الشِفار وان توارى عن البهائم[3]. واما اهل السنَّة فقد اشترطوا في الة الذبح ان تكون محددة بحيث تنهر الدم اذا فري الاوداج بها سواء كانت من الحديد او غيره حتى الليطة او الحجر المحدد بشرط


[1] مجلة فقه اهل البيت* العدد1 : 29-76.

[2] ظ: عقد الجواهر الثمينة ج1 : 586 والمغني ج11 : 43 الشرح الصغير ج2 : 155.

[3] سنن البيهقي ج9 (الضحايا) : 280.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 249
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست