responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 197

التصرف في أرض غيرهم من دون إذنه، ولا يمكن فعل الواجب وترك الحرام، بل إذا فعل الواجب فعل الحرام وإذا ترك الحرام ترك الواجب، فهنا لا شكّ في تقديم الواجب على الحرام، فيجب إنقاذ الغريق ولو تصرَّف في ملك الغير بدون إذنه او مع نهيه[1].

وكذا إذا تزاحم الطواف الواجب مع إيذاء مسلم بحصول التدافع في مرحلة امتثال الطواف، فهنا لابدّ من تقديم الطواف الواجب حتى مع فعل إيذاء المسلم بالتدافع الحاصل من الطواف ؛ لأنَّ الطواف أهم[2].

ثم نَوَّه الشيخ قائلاً إنَّ هذه القاعدة لو تمّت، فهي تتمّ في تزاحم المنفعة مع المضرّة الدنيويتين، ولا تتمّ في الاحكام الشرعيّة؛ لأنَّ الأَحكام الشرعيّة تابعة للمصالح والمفاسد التي يشخصُّها الله سبحانه وتعالى، وهذه المصالح والمفاسد تختلف عن المنفعة والمضرّة الدنيويتين، فالمصلحة للحكم تختلف عن المنفعة الدنيوية، والمفسدة في الحكم تختلف عن المضرّة الدنيوية، فإنَّ كثيراً من الواجبات التي فيها مصلحة شخَّصها الله تعالى تكون فيها مضرّة دنيوية ومالية كالزكاة والخمس والحجّ، وقد يكون الواجب الشرعي الذي كان لمصلحة شخَّصها الله فيها مضرة بدنيّة كما في الجهاد[3].


[1] بقلم صاحب الترجمة: 38.

[2] المصدر نفسه: 39.

[3] بقلم صاحب الترجمة: 39.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 197
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست