responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 180

قام الدليل على حجيّته كخبر الثقة او البيّنة وأمثال ذلك من الأَمرات التي قام عليها الدليل[1].

وامّا اذا كان الحكم الشرعي غير معلوم، فيكون المكلّف شاكاً في الحكم الشرعي، وحالة الشكّ هذه حالة غير صحيحة، ولا يمكن للمكلّف أَنْ يكون مُتحيّرا، لذا فقد جعل الشارع هذه الأصول العمليَّة ؛لأَجل تشخيص وظيفة المكلّف ليعمل على وفقها فيطلب التنجيز والتقدير بالعمل على وفقها، فالأصول العمليّة ليست دليلاً على الحكم الشرعي، وانّما نلجأ اليها؛ لانّنا نقطع بفراغ الذمّة اذا عملنا بها [2]، ومن الأصول العمليّة التي تُبحث في أصول الفقه ما يأتي:

1. البراءة: عقلية كانت مثل: (قبح العقاب بلا بيان) او شرعيّة مثل: (رفع مالا يعلمون). ومن الواضح أَنَّها تنفي الحكم الشرعي، والبراءة تجري عند عدم جريان الاحتياط وعدم جريان الاستصحاب.

2. الاحتياط: يجري عند وجود علم إجمالي بتكليف وقد اشتبه علينا في موردين مختلفين، أَو قد تردّد بين متباينين. وكذا يجري عند العلم بوجود تكليف مع الشكّ في الفراغ منه، فيجب في هذين الموردين الاحتياط، فاذا علمنا بوجوب صلاة في ظهر يوم الجمعة ولم نعلم أنّها هي الظهر، أَو صلاة


[1] القواعد الأصولية، ج3 : 76.

[2] المصدر نفسه، ج3: 76.

اسم الکتاب : وجهوده في الفقه المعاصر المؤلف : الجواهري، الشيخ حسن    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست